أبواب السعي 1 - (باب وجوبه) [11274] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة هو أم سنة؟ قال: " فريضة " قال: قلت: أليس الله يقول: * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) *؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام، فجاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه، وقيل له: إن فلانا لم يطف، وقد أعيدت الأصنام، قال: فأنزل الله * (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * أي والأصنام عليهما ".
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (2) مرسلا.