وفي بيضه إذا أصبته قيمته، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله ".
20 * (باب ان من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلا، لزم قيمته إن لم يكن تحرك الفرخ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو حمل أو جدي، وعلى المحل في الحرم القيمة) * [10879] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [في الغنم] (1)، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل.
21 * (باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شئ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا) * [10880] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل، فعليه الجزاء كاملا ".
[10881] 2 الصدوق في المقنع: فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعله