أصحابه (له حج مقبول) (2) بين الركن والمقام، وله أجر من يموت في حرم الله، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر، وأدخله الجنة " الخبر.
10 * (باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه حد ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى، حتى يخرج، فإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم) * [11025] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى [ولا يؤوى] (1)، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ".
[11026] 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام حدثا يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد ".