مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٣٩٧
عبد الله (عليه السلام) " إن إسماعيل دفن أمه في الحجر، (وجعل عليه حائطا) (2) لئلا يوطأ قبرها ".
22 * (باب أن من نسي من الطواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان به، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه، وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي) * [11166] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وإن طاف سته أشواط فظن أنها سبعة، ثم تبين له بعد ذلك، فليطف شوطا واحدا ".
[11167] 2 الصدوق في المقنع: وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فإن فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك.
[11168] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن نسيت شيئا من الطواف، فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة، فابن على ما طفت، وتمم طوافك بالبيت ".

(٢) في المصدر: وجعله عليها.
الباب ٢٢ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٤.
٢ - المقنع ص ٨٥.
٣ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 28.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست