طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت، وتسعى ما بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك، وان طهرت بعد الزوال من [يوم] (1) التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة ".
[11248] 4 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): طفت طواف الواجب - إلى أن قال -: قلت: فمعنا امرأة قد ولدت، قال: " تقيم حتى تطهر " قلت: فما من ذاك بد؟ قال: " ما من ذاك بد ".
[11249] 5 الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش، ثم لتخرج وتلبي، ولا تصل، وتلبس ثياب الاحرام، فإذا كان الليل خلعتها، ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، وقضت نسكها.
58 * (باب أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه، والاستئناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة) * [11250] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومتى حاضت المرأة في الطواف