10 * (باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين) * [10966] 1 المقنع: وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام، فعليه دم.
11 * (باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة، وكذا العشرون في مجلس، وإن كان في مجلسين لزمه دمان) * [10967] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم ".
[10968] 2 الصدوق في المقنع: وإذا قلم المحرم أظفاره في كل إصبع مد من طعام، فإن هو قلم عشرها (1) فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم (2)، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان.
[10969] 3 وسئل أبو عبد الله (عليه السلام): عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: " لا يقص منها شيئا إن