" لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و (1) احتاج إلى الخف (2)، أن يلبس خفا دون (3) الكعبين ".
[10754] 3 الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، قال:
" رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحرم إذا لم يصب النعلين، أن يحرم في خفين ما دون الكعبين ".
[10755] 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما، وليقطعهما ".
[10756] 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطر إليهما؟ قال: فقال: " نعم ".
[10757] 6 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفين، إذا اضطر إليهما.
42 * (باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر) * [10758] 1 الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.