4 * (باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجها ولا عقدها وبدل البدنة) * [10927] 1 دعائم الاسلام: بالسند المتقدم قالوا (عليهم السلام):
" وإن استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن محرمة، فلا شئ عليها ".
[10928] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ ".
[10929] 3 الصدوق في المقنع: وإن استكرهها، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر (1): فإن أكرهها لزمته بدنة (2)، ولم يلزم المرأة شئ.
5 * (باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالما عامدا لزمه بدنة، دون الحج من قابل) * [10930] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة (1)، وليس عليه الحج من قابل ".