حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك] (1) دم وقيمة الطير درهم، إلى آخر ما تقدم ".
32 * (باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا، لم تلزمه الكفارة إلا في أول مرة) * [10902] 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: * (ومن عاد فينتقم الله منه) * (1) قال: " من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه ".
[10903] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه، يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه ".
[10904] 3 وفي رواية أخرى: عن الحلبي، عنه (عليه السلام)، في محرم أصاب صيدا، قال: " عليه الكفارة، فإن عاد فهو ممن قال الله:
* (فينتقم الله منه) * وليس عليه كفارة ".
المقنع (1): وإذا قتل المحرم الصيد، وذكر مثل الخبر الأول.