33 * (باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكة أو منى) * [10905] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من جزى عن الصيد إن كان حاجا يجزي (1) الجزاء بمنى، وإن كان معتمرا يجزه (2) بمكة ".
[10906] 2 المقنع: وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
34 * (باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى) * [10907] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ".