27 * (باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه، بل ينكسه استحبابا، أو ينزع أزراره، وأن له أن يلبس كل ثوب إلا ما ورد النهي عنه) * [10725] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر (1) وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، مخافة أن يزره الجاهل عليه، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
28 * (باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل) * [10726] 1 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " والبس ثوبيك للاحرام أو إزاريك، جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان طاهرين نظيفين، وكذلك تفعل المرأة ".
وقال أيضا (1): " ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس، لان إحرامه لله، يغسله ".
[10727] 2 الصدوق في المقنع: وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم، فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تام.