الفداء "، قال [قلت] (1): فيأكله؟ قال: " لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر " قال [قلت] (2): فيطرحه؟ قال: " إذا يكون عليك فداء آخر " قال: فما أصنع به؟ قال " أدفنه ".
38 * (باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره) * [10915] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرما (1) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ".
39 * (باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله) * [10916] 1 المقنع: وإن اشترى رجل لرجل بيضا فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
40 * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها) * [10917] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمد، حدثني