فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ".
[10911] 4 الصدوق في المقنع: ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة، وإن شاء بالحزورة (1) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين، وهو معروف.
36 * (باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابته) * [10912] 1 بعض نسخ الرضوي: " وما وطئت من الدبا، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ".
[10913] 2 الصدوق في المقنع: وما وطأت، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
37 * (باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله) * [10914] 1 كتاب خلاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: " عليه