27 * (باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد) * [11180] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف، ومن طاف تطوعا على غير وضوء وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك، فأما طواف الفريضة فلا يجزئ إلا بوضوء ".
[11181] 2 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل ".
وفي موضع آخر (1) منه: " أبي (عليه السلام) قال: ومن طاف طواف الفريضة، وصلى الركعتين على غير وضوء، أعاد الصلاة، ولم يعد الطواف ".
قلت: الظاهر أن المراد أنه صلى بغير وضوء، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف، فتأمل.
28 * (باب أن من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم) * [11182] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه