جزى [عنه] (1) بكف من طعام ".
[10890] 2 بعض نسخ الرضوي: " ومن قتل جرادة تصدق بتمرة، لان تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكل شئ أصله من البحر فهو في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ".
[10890] 3 المقنع: وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة.
[10892] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: * (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) * (1)، قال: " كان ذلك في عمرة الحديبية، وقال (2):
المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من (3) طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم (4) شاة ".
28 * (باب أن المحرم إذا قتل أسدا لزمه كبش) * [10893] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا ".