محرم، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لذلك، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
[10951] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله ".
4 * (باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا، أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسيا لم يلزمه شئ) * [10952] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته، فإن فعل فعليه بدنة (1) ".
[10953] 2 الصدوق في المقنع: وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم إلى أن قال فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله (1)، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وقال (2): وإن أكلت زعفرانا متعمدا وأنت محرم، أو طعاما فيه طيب فعليك دم شاة، وإن كنت ناسيا فاستغفر الله وتب إليه، ولا شئ عليك.