عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟
قال: " ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، لا هدي ولا يذكر فيه الله ".
17 * (باب حكم حلي الكعبة) * [11055] 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا: هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة، فقال علي (عليه السلام): " إن القرآن أنزل على النبي (صلى الله عليه وآله)، والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسموها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقه، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله، وكان حلي الكعبة يومئذ، فتركه على حاله، ولم يتركه نسيا، ولم يخف عليه مكانه، فأقره حيث أقره الله ورسوله ".
فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بمكانه.
18 * (باب استحباب التعلق بأستار الكعبة، والدعاء عندها) * [11056] 1 الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن عمر بن إسماعيل الدينوري، عن زيد بن إسماعيل الصائغ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي قال: إن