14 * (باب أن المحرم إذا مس شعره عبثا، فسقط منه شئ لزمه كف من طعام، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ) * [10976] 1 الصدوق في المقنع: فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان، فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام.
[10977] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إن مسح المحرم رأسه أو لحيته، فسقط من ذلك شعر يسير (1) فلا شئ عليه (2) فيه ".
15 * (باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة) * [10978] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ويتصدق من عضد الشجرة (1)، أو اختلى شيئا من الحرم فعليه قيمته (2) ".