15 * (باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حج تمتع، أو غيره، وحكم من قال في النية:
كإحرام فلان) * [10586] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته (1)، وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة، أو حج مفرد، أو عمرة مفردة ".
16 * (باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة) * [10587] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام): " إن عليا (عليه السلام) كان يستحب أن يغتسل إلى أن قال يستثني في إحرامه أن يحله حيث حبسه ".
[10588] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا، وصل على محمد وآله كثيرا، وقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ".