55 - * (باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع) * [11238] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ".
[11239] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا، وهو طواف النساء " الخبر.
[11240] 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة، فليطف بالبيت، وليسع بين الصفا والمروة، ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته " الخبر.
[11241] 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " وإذا قصر المتمتع، فله أن يأتي النساء (1) ".
56 * (باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلا لم يلزمه شئ) * [11242] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه