أبواب بقية كفارات الاحرام 1 * (باب ما يجب على المحرم في الجدال) * [10944] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الجدال لا والله، وبلى والله، فإذا جادل المحرم، فقال ذلك ثلاثا فعليه دم ".
[10945] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا [وأنت صادق] (1) فعليك دم شاة [وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة] (2) وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ".
[10946] 3 الصدوق في المقنع: والجدال: قول الرجل لا والله، وبلى