8 * (باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب، لزمه لكل صنف فداء، وإن اضطر إليها) * [10963] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب (1)، وليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * (2) ".
[10964] 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه قال في المحرم تكون له (1) علة يخاف أن يتجرد، قال: " يحرم في ثيابه ويفتدي (2) بما قال الله: * (من صيام أو صدقة أو نسك) * ".
9 * (باب أن المحرم إذا قلم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه) * [10965] 1 الصدوق في المقنع: في ذكر حكم الأظفار: وإن كان جاهلا، أو ناسيا أو ساهيا، فلا شئ عليه.