30 - * (باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه إذا أقيمت الصلاة، ثم يتم الطواف، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل) * [11188] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم فصلوا، ثم أتموا ما بقي عليهم ".
[11189] 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة، يبدأ بها قبل الطواف ".
31 * (باب أن من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع، لزمه الاستئناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه، وصلى هو) * [11190] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف، ثم اعتل: " أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف، فإن صح طاف أسبوعا، أو طيف به محمولا، أو طيف عنه إن (لم يستطع أسبوعا) (1) ".