35 * (باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى) * [10908] 1 كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال:
أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " وما هي؟ " إلى أن قال وبلغني إنك تركت المنحر، ونحرت في دارك، قال: " قد فعلت " قال فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ إلى أن قال: " وأما تركي المنحر ونحري في داري، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: مكة كلها منحر، فحيث نحرت أجزأك ".
[10909] 2 بعض نسخ الرضوي: " قال أبو بصير: جعلت فداك، إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ إلى أن قال (وأنكروا عليك إنك ذبحت هديك بمكة في منزلك) (1)، قال (عليه السلام): إن مكة كلها منحر ".
[10910] 3 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نحر هديه بمنى بالمنحر، وقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، وأمر الناس