مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٠٤
جعفر (عليه السلام) على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال:
" سبحان الله وأنتم محرمون! " فقالوا: إنه من صيد البحر، فقال:
" ارموه في الماء إذن ".
[10673] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه نهى [المحرم] (1) عن صيد الجراد، وأكله في حال إحرامه، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شئ. الخبر.
[10674] 3 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " وليس للمحرم أن يأكل الجراد، ولا يقتله ".
7 * (باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم) * [10675] 1 كتاب خلاد السدي: برواية أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، قال: حدثنا خلاد السدي البزاز الكوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: " عليه الفداء " قال [قلت] (1): فيأكله؟ قال: " لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر " قال: فيطرحه؟، قال: " إذا يكون عليك فداء آخر "

٢ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٩.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام) " المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى " ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 357.
باب 7 1 كتاب خلاد السدي ص 106.
(1) أثبتناه من المصدر.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست