في الحرم وأنت محرم، فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حل فعليك قيمة الصيد إلى أن قال وقيمة الطير درهم، قال: وإن كان فرخا (تصدقت بنصف) (1) درهم، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، قال: وإن كان بيض حمام فربع درهم ".
[10854] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم، فعليه قيمته ".
[10855] 3 الصدوق في المقنع: فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم وهو (1) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فرخ الحرم، فعليه حمل قد فطم.
11 * (باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان) * [10856] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم، وإن كان فرخا فعليه نصف درهم، وإن كانت بيضا وكسرها و (1) أكل فعليه ربع درهم، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياما ".
وقال (عليه السلام) في موضع (2) آخر: " فإن أصبته وأنت محرم