مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٦١
في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، وإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم ".
وفي بعض (3) نسخه: " ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم، فالفداء عليك مضاعف ".
12 * (باب ان الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالايداع، حتى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه) * [10857] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي، فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله " الخبر.
[10858] 2 وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له، أن يخرج به؟ قال: " لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم ".
[10859] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم، فإن كان مستويا خلى عنه، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي، ثم يخلي عنه ".

(3) في بعض نسخه ص 72.
الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 311.
3 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 21.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست