بأربع: " لا يدخل مكة مشرك بعد مأمنه، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) عهد فعهده إلى مدته ".
وقال: وفي حديث آخر: وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة، ويقولون: لا يكون علينا ثوب حرام، ولا ثوب خالطه إثم، ولا نطوف إلا كما ولدتنا أمهاتنا.
[11201] 4 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: بعد ذكر قصة عزل أبي بكر، وبعث علي (عليه السلام) إلى مكة: في سنة تسع من الهجرة، عن محرر بن أبي هريرة قال: كان أبي مع علي (عليه السلام) في ذلك العام، وكلما مل أمير المؤمنين (عليه السلام) من النداء، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس قال الشعبي: قلت له: ما كنت تقوله، وبم كنت تنادي؟ قال:
بأربعة أشياء: أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان. الخبر.
38 * (باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره، وإنشاد الشعر، والضحك، وكراهية ذلك بل كلها، سوى الدعاء والذكر والقراءة، وخصوصا في طواف الفريضة) * [11202] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة القرآن أفضل ".