الزينة.
[10721] 2 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلب ".
26 * (باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوبا يزر أو يدرع) * [10722] 1 دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد (عليهم السلام): أن المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة.
[10723] 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال وأن يمس المحرم طيبا، أو (1) يلبس قميصا، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة، أو خفا، أو جوربا، أو قفازا، أو برقعا، أو ثوبا مخيطا ما كان.
[10724] 3 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تلبس قميصا، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا البرنس، ولا الخفين، ولا القبا ".