[10577] 2 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " وإن نويت ما تقصد من حج مفرد، أو قران، أو تمتع، أو حج عن غيرك، ولم تنطق بلسانك أجزأك، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك: اللهم " إلى آخر ما تقدم.
[10578] 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام): " إن عليا (عليه السلام) رأى رجلا وهو يقول: لبيك بحجة، قال: فأشار إليه: إن الله تعالى أعلم بسريرتك، نيتك تكفيك، فلا تلفظن بشئ ".
13 * (باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للاحرام ست ركعات، أو أربعا، أو ركعتين، ثم يحرم) * [10579] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من أراد الاحرام فليصل، ويحرم بعقب صلاته، إن كان في وقت [صلاة] (1) مكتوبة صلاها، وتنفل ما شاء بعدها [إن كانت صلاة يتنفل بعدها] (2) وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة (3) صلى تطوعا وأحرم، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو