يتعمد، فإذا تصيد بليل، أو نهار فعليه الفداء، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم للعمرة ينحر بمكة ".
فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ، فقال: هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب؟
فقالوا: أمير المؤمنين كان أعلم به منا، الخبر.
[10838] 2 بعض نسخ الرضوي: " واعلم أنه ليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجتك، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كل واحد منهم قيمته ".
4 * (باب ان المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة) * [10839] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " في الضبع شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الثعلب دم ".
[10840] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي الثعلب والأرنب دم شاة ".
المقنع (1): مثله.