قال أو قفازا، أو برقعا، أو ثوبا مخيطا ما كان، ولا يغطي رأسه، والمرأة تلبس الثياب، وتغطي رأسها.. الخ.
[10596] 4 الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.
[10597] 4 وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ويجوز للمرأة لبس الديباج، والحرير في (1) صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال ".
22 * (باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا) * [10598] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية " والاهلال رفع الصوت.
[10599] 2 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ثم أركب في دبر صلاتك، وبعد ما (يستوي به) (1) راحلتك ولب إذا علوت شرف