55 * (باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة، بما يحل له لا بما يحرم) * [10784] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخص ل في السواك، والتداوي بكل ما يحل له أكله، ما لم يكن فيه طيب.
[10785] 2 الصدوق في المقنع: وإذا خرجت (1) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.
56 * (باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الاذن) * [10786] 1 بعض نسخ الرضوي: " وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. و (1) قال: ولا بأس بأن (2) يعصر الدمل، ويربط القرحة ".