قال: " والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر ".
[11243] 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا حل المتمتع المحرم، طاف بالبيت تطوعا ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج ".
[11244] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ".
57 * (باب أحكام من منعها الحيض من الطواف) * [11245] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس، وأخرت طوافها إلى أن تطهر ".
[11246] 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها، ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولا يدخلن المسجد (1) فإذا طهرن قضين ما فاتهن ".
[11247] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن