13 * (باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر إليه) * [10690] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):
(أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)) (1) نهى أن يتطيب من أراد الاحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام، وأن يمس المحرم طيبا.
[10691] 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا مس المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ".
وعنه (عليه السلام) (1): " إن المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب " الخبر.
[10692] 3 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يمس الطيب بعد إحرامه ".
وقال في موضع (1) آخر: " أبي (عليه السلام) قال وكان [يهم] (2) بالخروج إلى مكة: إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران، أو تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو آكله ".