6 * (باب أن المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل) * [10931] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ".
[10932] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ".
[10933] 3 الصدوق في المقنع: فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل.
7 * (باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل) * [10934] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم: وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ".