(عليه السلام): من (1) قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، وأي رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ".
وقال أيضا: " ومن نظر إلى أهله إلى أن قال وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، فإن حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم (2) ".
المقنع: فإن قبلها فعليه بدنة (3).
12 * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الاستمتاع) * [10943] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء (1)، وإن (أتى امرأته) (2) قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم ".