خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت، وقضت ما بقي عليها، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمم ".
[11251] 2 الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
وروي: أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت، واعتدت بما مضى.
[11252] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " وأيما امرأة طافت بالبيت، ثم حاضت، فعليها طواف بالبيت، ولا تخرج من مكة حتى تقضيه، وهو الطواف الواجب ".
59 * (باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الافراد، وتقف الموقفين، ثم تطوف إذا طهرت) * [11253] 1 الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الطامث قال: " تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة " فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا