[10791] 3 بعض نسخ الرضوي: " ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره ".
58 * (باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة، ولا يرفعها إلى صدره) * [10792] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره.
[10793] 2 بعض نسخ الرضوي: عن أبيه (عليه السلام)، أنه قال:
" لقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، على المشاة وهم بكراع (1) الغميم فشكوا إليه الجهد والاعياء، فقال (صلى الله عليه وآله): شدوا أزركم واستبطنوا " الخبر.
وتقدم عن المفيد في الارشاد (2): ما يقرب منه.
59 * (باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر) * [10794] 1 الصدوق في المقنع: وإذا حككت رأسك فحكه حكا (رفيقا، ولا تحكه) (1) بالاظفار ولكن بأطراف الأصابع.