[11216] 3 الصدوق في المقنع: ثم ائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم تشهد ثم احمد الله واثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)، واسأله أن يتقبله منك.
[11217] 4 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام ".
47 * (باب أن من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين) * [11218] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في الطواف، في الحج أو العمرة، فقال: " إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإن الله يقول: * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * (1) " الخبر.
48 * (باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب، حيث شاء من المسجد أو مكة) * [11219] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن تصلي ركعتي