[10843] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وفي الضب جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي ".
7 * (باب ان المحرم إذا قتل قنبرة، أو صعوة (*)، أو عصفورا، لزمه مد من طعام، وإذا قتل عظاية (*) لزمه كف من طعام) * [10844] 1 دعائم الاسلام: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه حد في صغار الطير العصافير، والقنابير، وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منه (1) شيئا، ففيه مد من الطعام.
[10845] 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) حد في بغاث الطير مدا مدا " وبغاث الطير العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك.
[10846] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ومن قتل عظاية، فعليه كف من طعام، أو قبضة من تمر ".