ففاته الحج، فإن عليه الحج من قابل.
قال أبي: إن الحسين بن علي (عليهما السلام)، خرج معتمرا وساق كما في الدعائم إلى قوله فلما برئ من وجعه اعتمر، قال: ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء، لما حل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا، قلت: فما بال النبي (صلى الله عليه وآله)، حيث رجع من الحديبية حلت له النساء؟
قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان مصدودا، وهذا محصورا، وليسا سواء ".
[10985] 4 وفي موضع آخر: " ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر، لم يكن عليه أن يبعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل، وعليه إذا برأ الحج والعمرة ".
3 * (باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه، وجب عليه الالتحاق إن ظن إمكانه، فإن أدرك النسك وإلا وجب عليه التحلل بعمرة، وقضاء النسك إن كان واجبا، فإن مات فمن ماله، وكذا من صد ثم زال عذره) * [10986] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا