القملة فإنها من جسده، وإن أحب أن ينقل قملة من مكان إلى مكان فلا يضر.
64 * (باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها إلا ما استثني) * [10804] 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أباح قتل الفأرة في الحرم والاحرام ".
[10805] 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا بأس بقتل (1) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة، والحية، والعقرب، وكلما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور، والسبع، وكلما يخاف أن يعدو عليه ".
[10806] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية، والعقرب، والفأرة، ولا بأس برمي الحداة ".
[10807] 4 وفي بعض نسخه: " ولا بأس في قتل الحية والعقرب، والفأرة، والحداة، والغراب، والكلب العقور، وقد رخص