(هي له) (3) فيأخذها ".
[11063] 3 وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، ما يصنع به؟ قال: " بئس ما صنع إذا أخذه، لان (لقطة الحرم) (1) لا ترفع، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها، قيل: فإنه قد ابتلي به، قال: فليعرفه، قيل: فإنه قد عرفه، قال:
فليتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء (طالبه فهو) (2) ضامن ".
[11064] 4 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف (1) سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه ".
20 * (باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة) * [11065] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كنت عنده قاعدا خلف المقام وهو محتب