مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢١٠
[10693] 4 الصدوق في المقنع: واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران.
14 * (باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة منه) * [10694] 1 الصدوق في المقنع: يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا للمضطر إلى الزيت أو شبهه، فلا بأس بأن يتداوى به.
15 * (باب جواز شم المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروة) * [10695] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار؟ قال: " لا، إلا أن يكون مارا ".
16 * (باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شم) * [10696] 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام): " أن

٤ المقنع ص ٧٢.
باب ١٤ ١ المقنع ص ٧٣.
باب 15 1 الجعفريات ص 71.
باب 16 1 الجعفريات ص 69.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست