14 * (باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام) * [10583] 1 الصدوق في الهداية: الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها، إن فاتك صلاة فصلها إلى أن قال وركعتي الاحرام.
[10584] 2 وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، في سبعة مواطن إلى أن قال وركعتي الاحرام " الخبر.
[10585] 3 وفي المقنع: وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الاحرام، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيها الكافرون.
وتقدم عن فقه الرضا (عليه السلام): قوله (عليه السلام):
" وصل ست ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون ".