يعصد (2) شجره، ولا شوكه " الخبر.
[10814] 2 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينفر صيد مكة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها إلى أن قال من أصبتموه اختلى [الخلا] (1) وعضد الشجر، أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم ".
69 * (باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم، وما غرسه هو، والنخل، وشجر الفواكه، وعودي المحالة (*)، والإذخر) * [10815] 1 الجعفريات: بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام)، قال:
" رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يعضد من شجر الحرم الإذخر، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يصلح بها من دلو ".
[10816] 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، رخص في الإذخر، وعصا الراعي ".
[10817] 3 عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه