للحائض: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ".
[10642] 3 الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس (1)، ثم لتخرج وتلب ولا تصل، وتلبس ثياب الاحرام، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى، حتى تطهر.
35 * (باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر) * [10643] 1 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " وقال أبي: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاغتسلت واحتشت، وأحرمت ولبت مع النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلها بعرفات وجمع، ورمت الجمار، ولكن لم تطف بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاغتسلت وطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة، وعشرة من ذي الحجة، وثلاثة أيام التشريق ".