أصاب بقرة وحشية، قال: " عليه بقرة أهلية ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: " أنه عليه شاة ".
[10828] 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في المحرم إذا صاد حمار وحش، قال: " فيه جزور ".
2 * (باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها، إذا عجز عنها) * [10829] 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) * (1) قال: " من أصاب صيدا وهو محرم، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله: * (أو عدل ذلك صياما) * يعني عدل الكفارة، إذا لم يجد الفدية، ولم يجد الثمن ".
[10830] 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: في المحرم يصيب نعامة:
" عليه بدنة هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما ".