11 - * (باب أن من ظن تمام السعي فقصر وجامع، ثم ذكر النقصان ولو شوطا، لزمه دم بقرة وإكمال السعي) * [11305] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن سعيت ستة أشواط وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط، فعليك أن تسعى شوطا آخر، وإن جامعت أهلك وقصرت، سعيت شوطا آخر، وعليك دم بقرة ".
12 - * (باب جواز السعي على غير طهارة، وكذا جميع المناسك إلا الطواف فتجب الطهارة له إن وجب، ويستحب لغيره، وجواز السعي للحائض) * [11306] 1 - بعض نسخ الرضوي: " ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل ".
وفيه (1): " وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة، فلتمض في سعيها ".